الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
ان الوقاية من الاعاقة وتشخيصها والعلاج منها وتربية المعاق وتعليمه وتكوينه وتاهيله وادماجه في المجتمع مشؤولية وواجب وطني .
المادة 2
يعتبر معاقا بمفهوم هذا القانون كل شخص يوجد في حالة عجز او عرقلة دائمة او عارضة , ناتجة عن نقص او قدرة تمنعه من اذاء وظائفه الحياتية ولا فرق بين من ولد معاقا ومن عرضت له اعاقة بعد ذلك .
المادة 3
تحدد صفة معاق بناء على مقاييس طبي وفنية يصدر بها نص تنظيمي بعد استطلاع رﺃي اهل الخبرة في هذا اﻠﺷﺄن .
المادة 4
تسلم الادارة لكل شخص ثبتت اعاقته وفق مقتضيات المادة 3 اعلاه بطاقة معاق تحدد نصوص تنظيمية شكلها ومضمونها ومدة صلاحيتها وكيفية تجديدها .
المادة 5
يحصل على البطاقة المنصوص عليها في المادة السابقة بطلب من الشخص المعاق نفسه او من طرف ذويه او الجمعية التي ينتمي اليها .
المادة6
يستفيد المعاقين الاجانب من نفس الامتيازات والتسهيلات التي يستفيد منها المعاقون المغاربة في اطار مبدﺃ المعاملة بالمثل .
الباب الثاني
الوقاية والعلاج والتعليم والتكوين
المادة 7
تشمل الوقاية جميع التدابير المادية والمعنوية , كالتوجيهات الصحية , والبدنية , وتلقيح الاطفال والامهات , والوقاية من الحوادث , والاهتمام بالبيئة , وكل ما من شانه ان يجنب المواطن المغربي الاسباب المؤدية للاعاقة .
المادة 8
تعمل الدولة على تكوين الاطر الطبية وشبه الطبية والمربين المختصين وعلى توفير وسائل اعادة وسائل التكييف و اﻟﺗﺄهيل البدني كما تعمل الدولة والجماعات المحلية في حدود الامكانيات المتاحة على احداث مراكز العلاج الخاصة للمعاقين .
المادة 9
تشجع الدولة والجماعات المحلية كل مبادرة تصدر عن المنظمات الدولية والهيئات الدولية والهيئات الوطنية المعترف لها بصفة المنفعة العامة التي تهدف الى انجاز مشاريع لصالح المعاقين عن طريق مدها بالدعم التقني او المعنوي او بمساعدات مالية في حدود الامكانيات ذلك في اطار سياسة تعاقدية .
المادة 10
تعمل الادارة على رعاية تعاونيات الانتاج التي يكونها المعاقون وتمدهم بالمساعدات الضرورية بحث مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على ان تتزود منها بكل ما تحتاجه التعاونيات المذكورة .
المادة11
تعمل الادارة وتشجع وتساعد على انشاء صناعة وطنية متخصصة لانتاج الالات والاجهزة التي تستعمل من طرف المعاقين .
المادة 12
يتلقى المعاقون التعليم والتكوين المهني في مؤسسات ومراكز التعليم والتكوين العادية , كلما كان ذلك ممكنا .
كما تقوم الادارة , في حدود الامكانيات المتوفرة لديها باحداث مؤسسات التربية والتعليم والتكوين المهني الخاصة بالمعاقين .
المادة 13
تقوم الادارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين وتمكنهم من تسهيلات لضمان استفادتهم من الخدمات التي تقدمها مؤسسات التعليم والكوين المهني .
وتحدد السلطة التنظيمية التسهيلات التي ينبغي ان تتاح للمعاقين لاداء الامتحانات والمباريات بالصوة التي تلائهم وضعهم الصحي.
المادة 14
تقوم الادارة بتشجيع احداث او توسيع وكذا مراقية المؤسسات الخصوصية التي تعني بتربية وتكوين المعاقين وفقا لاحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل .
المادة 15
تسهر الادارة في حدود الامكانيات على تشجيع ودعم رياضة المعاقين عن طريق احداث مراكز للتدريب وتكوين المدربين , وتخصيص منح للجمعيات التي تعني برياضة المعاقين , وفق الاتفاقية التعاقدية المشار اليها في المادة 9 .
المادة 16
ينبغي ان يؤدي التكوين المهني للمعاقين الى تمكينهم من مباشرة نشاط اقتصادي يسمح لهم باستعمال مؤهلاتهم المهنية وادماجهم في المجتمع .
الباب الثالث
حق الشغل والتعويض
المادة 17
لايمكن ان تكون الاعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام او الخاص , اذا توفرت لديه المؤهلات اللازمة للقيام به ؟, ولم تكن اعاقته سببا في احداث ضرر او تعطيل في السير العادي للمصلحة المرشح العمل فيها .
المادة 18
باستثناء الاحكام الواردة في القانون رقم 10.89 المتمم للقانون رقم 05.81 المتعلق برعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر , يكلف كل موظف او اجير في القطاعين العام او الخاص او شبه العمومي اصيب باعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد اخر يتلائم والاعاقة التي يعاني منها مع تمكينه من وسائل اعادة التاهيل لممارسة العمل الجديد دون ان يؤثر هذا التكليف على وضعيه النظامية .
المادة 19
تحدد بنصوص تنظيمية قوائم بعض المناصب والمهام الممكن اسنادها بالاولوية الى المعاقين بالقطاعين العام او الخاص او شبه العمومي مع مرعاة احكام المادة 17 .
المادة 20
تحدد بنص تنظيمي نسبة تشغيل المعاقين من مجموع العاملين والمستخدمين بادارات القطاع العام وشبه العمومي والقطاع الخاص , وذلك في اطارالقوائم المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 21
يستفيد اباء المعاقين العاملون بالقطاع العام او الخاص من منح التعويضات العائلية المخصصة لابنائهم المعاقين بغض النظر عن سن هؤلاء شريطة الا يتوفر اباؤهم على دخل كاف لسد احتياجاتهم وال يتوفر المعاقون المعنيون على دخل قار خاص بهم .
الباب الرابع
حقوق الاولوية والامتيازات
التي يستفيد منها المعاقون
المادة 22
ان بطاقة معاق المشار اليها في المادة 4 اعلاه تخول لصاحبها شريطة الادلاء بها شخصيا ما يلي :
1 . اولوية الدخول لمكاتب وشبابيك الادارة العمومية
2 . امكانية تخفيض معين في ثمن التذاكر بوسائل النقل العمومي لفائدة المعاق حسبما ستحدد ذلك مقتضيات تنظيمية .
3 . الاسبقية في الدخول الى الاماكن المخصصة للعموم
يتعين الاعلان عن هذه الامتيازات عن طريق كتابتها داخل وسائل النقل العمومي والمرافق العممية .
المادة 23
يتمتع الشخص المصاحب بصفة مستمرة لمعاق في حاجة لمساعدة الغير , بحقوق الاولوية المشار اليها في المادة اعلاه .
الباب الخامس
عقوبات
المادة 24
يعاقب وفقا لاحكام القانون الجنائي كل شخص زور او اسستعمل دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليه في المادة 4 اعلاه مع حجز هذه البطاقة من طرف الادارة .
المادة 25
يعاقب مشغلوا القطاع الخاص الذين يخالفون مقتضيات المادة 20 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 2000 و 10000 درهم .
الباب السادس
احكام خاصة
المادة 26
تنظم حملات دورية من اجل التوعية بالمرحلة السابقة لللاعاقة واللاحقة بها مع التركيز على توجيه هذه التوعية الى المعاق , والى كل من يتعاملون معه , فصد تحقيق التكيف مع الحياة العادية والاندماج الكامل فيها .
المادة 27
يجب احداث او ترميم المنشات العامة من بنايات وطرق وحدائق عمومية , ان يتم تجهيزها بممرات ومصاعد ومرافق تسهل استعمالها وولوجها من طرف المعاقين .
المادة 28
تلغى جميع المقتضيات السابقة المخالفة لهذا القانون .
المادة 29
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تم اصدار ظهير شريف رقم 1.92.30 صادر في22 من ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمبر 1993 ) بتنفيذ هذا القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين .
الحمد لله وحده ٬
الطابع الشريف – بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ٬ ﺃسماه الله وﺃعزه ﺃمره ﺃننا :
بناءا على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ٬
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ٬ عقب ظهيرنا الشريف هذا ٬ القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين الذي اقره مجلس النواب في 19 من جمادى الاخرة 1412 ( 26 ديسمبر 1991 )
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمبر1993