:arrow:
مقتضيات عامة
المادة 1
تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج ٬ ﺇذا ﺃمكن للشخص المعاق دخولها والخروج منها التحرك داخلها واستعمال مختلف مرافقها والاستفادة من جميع الخدمات المحدثة من ﺃجلها وفق الشروط الوظيفية العادية ودون تعارض مع طبيعة الاعاقة .
وتعتبر وسائل الاتصال سهلة الولوج ﺇذا ﺃمكن للشخص المعاق حسيا الاستفادة من خدمات الاعلام والتواصل والتوثيق .
المادة 2
يقصد بالبنايات المفتوحة المباني الادارية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية ٬ والتكوينية والتشغلية والدينية والرياضية والثقافية والسياحية والترفيهية ومراكز التخييم ٬ وهياكل الاستقبال وكذا المباني الخاصة بالنقل والمواصلات على اختلافها البرية والبحرية والجوية .
المادة 3
يقصد بوسائل النقل العمومي الحافلات والنقل الحضري والحافلات الرابطة بين المدن وسياات الاجرة والقطارات والطائرات والبواخر .
المادة 4
تسري مقتضيات هذا القانون على البنايات المفتوحة للعموم والسكن الجماعي والفضاءات الخارجية وعلى وسائل النقل والاتصال العمومي .
المتطلبات العامة للولوجيات
الفصل الاول
الولوجيات العمرانية
المادة 5
تتضمن ضوابط البناء العامة وتصاميم التهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 90.12 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.29.31 المؤرخ في 17 يونيو 1992 حسب مايدخل عليه من تغيير او تتميم ٬ مقتضيات خاصة بالولوجيات عند كل انجاز.
المادة 6
تتضمن الوثائق المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 4 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية او المجموعات السكنية وتقسيم العقارات بيانات حول الولوجيات .
المادة 7
تحاط البنايات المشمولة بهذا النص بتصاميم تسهل ولوج ذوي الاعاقة الحركية المحدودة على مستوى المسارات الخارجية بموازاة ممرات الراجلين المؤدية الى هذه البنايات .
المادة 8
تخصص في كل موقف عمومي للسيارات او مرﺁب تابع لبناية مفتوحة للعموم نسبة من الاماكن المخصصة لوقوف سيارات ودرجات الاشخاص المعاقين تحدد بنص تنظيمي .
الفصل الثاني
الولوجيات المعمارية
المادة 9
يجب ان تحدث داخل البنايات المفتوحة للعموم ممرات خاصة تستجيب لوضعية الاشخاص المعاقين من ذوي الحركة المحدودة لتمكينهم من الحركة بكل حرية وسهولة .
المادة 10
توفر الولوجيات لفائدة ذوي الاعاقة الحركية بنسب متفاوتة في الغرف والحمامات والمراحيض بمختلف البنايات المفتوحة للعموم بما فيها الفنادق والمستشفيات وهياكل الاستقبال كما تراعي التجهيزات المرتبطة بالخدمات الكهربائية والمصاعد المناسبة لخدمة المعاقين تحدد بنص تنظيمي.
المادة 11
عندما تقتضي وظيفة المبنى المفتوح للعموم استعمال شبابيك او رفوف او منضدات للكتابة٬ يجب توفير نسبة من من هذه الشبابيك او الرفوف او المنضدات يمكن استعنالها من طرف الاشخاص المتنقلين على كراسي متحركة ٬ وذلك وفق المقتضيات التقنية التي تحددها السلطة التنظيمية
المادة 12
تخصص داخل القاعات العمومية ٬ من قاعات السينما والمسارح وقاعات الندوات والمؤسسات التعليمية ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والقاعات التابعة للملاعب والمركبات الرياضية ٬ نسبة من المقاعد لفائدة الاشخاص المعاقين ذوي الحركية المحدودة تحدد بنص تنظيمي .
الفصل الثالث
ولوجيات النقل
المادة 13
تؤخذ بعين الاعتبار وضعية الاشخاص المعاقين خاصة ذوي الكراسي المتحركة ومستعملي المعدات ٬ في مختلف المحطات ٬ ولا سيما وضع صفوف للصعود وبحواجز للحماية ٬ مع الزامية توفير مقاعد خاصة بنسب متفاوتة داخل وسائل النقل الحضرية والرابطة بين المدن وكذلك بالنسبة للقطارات .
الفصل الرابع
ولوجيات الاتصال
المادة 14
يخصص هاتف عمومي داخل المخادع الهاتفية وحجيرات هاتفية داخل مكاتب الاتصال خاصة لذوي الاعاقة الحركية مع مرعاة وضع الازرار العريضة والارقام البارزة لفائدة الاشخاص المكفوفين .
المادة 15
تزود مختلف البنايات المخصصة للسكن الاجتماعي بنسبة من الهواتف المثبتة لتسهيل التواصل مع الاشخاص المعاقين بصريا وسمعيا .
المادة 16
تراعى وضعية حالة الاشخاص ذوي الكراسي المتحركة عند وضع صناديق البريد.
المادة 17
تزود الخزانات العمومية بوسائل تكنولوجية وملائمة للاعاقات .
المادة 18
تعتمد لغة الاشارة في مختلف النشرات التلفزية وبعض البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية .
المادة 19
تزود بعض مقاعد القاعات العمومية من قاعات السينما والمسرح وقاعات الندوات ومدرجات الجامعات والمعاهد العليا والاندية الترفيهية بحلقات كهربائية موصلة لتمكين ضعاف السمع من سماع الاصوا الصادرة من مختلف الاجهزة .
الفصل الخامس
الاشارات
المادة 20
تزود اشارات المرور في الشوارع والممرات الرئيسية بتجهيزات صوتية للضوء لفائدة المكفوفين عن اجتياز المرافق ٬ طبقا للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا اﻟﺸﺄن .
المادة 21
توضع اللوحات الارشادية والرموز الضرورية بصورة ظاهرة للعيان بمختلف البنايات المفتوحة للعموم ٬ والبنايات الخاصة بالسكن الجماعي التي يمكن ولوجها من طرف الاشخاص المعاقين.
المادة 22
توضع سبورات الكترونية بالصوت والصورة داخل محطات النقل العمومي البري والجوي والبحري للاشارة الى اوقات الذهاب والوصول .
الباب الثالث
اجراءات حماية الشخص المعاق
المادة 23
توضع اجهزة تقنية خاصة بمختلف الاماكن المولجة بدءا بهياكل الاستقبال حتى غرف النوم لتسهيل طلب مساعدة لذوي الاعاقة .
المادة 24
تزود البنايات المفتوحة للعموم باجهزة الانذار من الحريق توضع في اماكن واضحة مرفقة باشارات ضوئية وميضة واشارات صوتية .
المادة 25
تتوفر البناية على نظام يمكن الشخص المعاق من الاتصال خارجيا بالبواب او حارس المبنى عند اندلاع الحرائق او ما شابه ذلك .
المادة 26
على مستوى المصاعد يجب خلق نظام يمكن من اتصال الشخص المعاق بمصلحة حماية من الحائق .
الباب الرابع
العقوبات
المادة 27
تطبق اقصى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير على كل من استعمل المكان المخصص لوقوف وسائل النقل الخاصة بالاشخاص المعاقين .
المادة 28
تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل على كل من قام بعد تسليم رخصة السكن او شهادة المطابقة باي تغيير يمس المتطلبات العامة والمقتضيات التقنية في التصاميم الهندسية المصادق عليها .
الباب الخامس
مقتضيات خاصة
المادة 29
تطبق احكام هذا القانون ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا تشمل اﻟﻤﻨﺸﺁت القائمة او التي سلمت في ﺸﺄنها رخص البناء .
المادة 30
للسلطة التنظيمية صلاحية تحديد النسب المشار اليها في المواد 8 و10و11و12و 13 و15 من الفصل الثاني والثالث والرابع .
المادة 31
وستحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بمختلف الولوجيات بنص تنظيمي .
للاشارة صدر ظهير شريف رقم 1.03.58 صادر في 10 ربيع الاول 1424 ( 12 ماي 2003 ) بتنفيذ هذا القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات .
الحمد لله وحده ٬
الطابع الشريف – بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ٬ ﺃسماه الله وﺃعزه ﺃمره ﺃننا :
بناءا على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه ٬
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ٬ عقب ظهيرنا الشريف هذا ٬ القانون 10.03 المتعلق بالولوجيات ٬ كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .
وحرر بالرباط في 10 ربيع الاول 1424 ( 12 ماي 2003 )