:lol:
الفصل 1
يستفيد من الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون مكفوفو البصر لا فرق بين من ولد منهم كفيفا ومن عرضت له هذه العاهة بعد ذلك .
ويدخل في حكم الكفيف , تطبيقا لهذا القانون , من لا تتجاوز درجة ٳبصاره نصف عشر البصر العادي او لا يستطيع تميز الاصابع على بعد متر ونصف او يكون مجال بصره لا يفوق 10 دقائق من كل جهة بالنسبة للنقطة المركزية على ان لا تتعدى درجة ابصاره ثلاثة ﺃعشار البصر العادي .
الفصل 2
يستفيد الاجانب المقيمون بالمغرب من الرعاية المنصوص في الفقرتين الرابعة والخامسة من الفصل الرابع من هذا القانون بشرط ان تكون بين المغرب والبلد الذي يحملون جنسيته اتفاقية تنص على ان المكفوفين ومن في حكمهم من رعايا كلا البلدين يتمتعون في تراب الطرف الاخر بالامتيازات المخولة لهذه الفئة من رعاياه .
الفصل 3
يجب على اباء المكفوفين القاصرين ومن في حكمهم كذلك وعلى اوصيائهم والمقدمين عليهم والاشخاص الطبيعين او المعنويين المعهود اليهم بحضانتهم او رعايتهم ان يصرحوا بهم للسلطات الادارية .
الفصل 4
يتمتع المكفوفين ومن في حكمهم الحاملون بطاقة خاصة تسلمها الادارة بالامتيازات الاتية :
1 . تخصيص مؤسسات عمومية للقيام بتربيتهم وتاهيلهم لممارسة المهن التي تلائم حالتهم.
2 . منحهم الاولوية لشغل بعض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين العام والخاص .
3 . رعاية تعاونيات الانتاج التي يكونونها ومدها بالمساعدات الضرورية باجبار مصالح الدولة والجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية على ان تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة .
4 . منحهم ومنح المرافقين لهم ان اقتضى الامر حق استعمال وسائل النقل العمومي مجانا او بسعر مخفض وتخصيص مقاعد لهم وفقا للشروط التي تفرضها الادارة في هذا المضمار .
5 . منحهم الاسبقية لدخول مكاتب الادارات العمومية .
الفصل 5
لا يمكن احالة موظف على التقاعد او حذفه من اسلاك الوظيفة العمومية بسبب فقدان بصره او طروء ضعف على درجة ابصاره , وتعمل الادارة على اعادة تاهيله لتمكينه من شغل منصب يناسب حالته .
الفصل 6
يعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 100 و500 درهم كل شخص يستخدم دون موجب قانوني البطاقة المنصوص عليها في الفصل الرابع اعلاه .
وفي حالة العود ترفع العقوبة الى غرامة يتراوح قدها بين 500 و1000 درهم .
الفصل 7
يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في الفصل 3 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 20 و100 درهم .
الفصل 8
يعاقب المشغلون الذين يخالفون النصوص الصادرة بتطبيق الفقرة 2 من الفصل 4 من هذا القانون بغرامة يتراوح قدرها ما بين 200 و1000 درهم .
الفصل 9
ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية .
تم اصدار ظهير شريف رقم 1.89.226 صادر في 22 ربيع الاول 1414 ( 10 سبتمير1993 ) بتنفيذ هذا القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر .
الحمد لله وحده ٬
الطابع الشريف – بداخله :
( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ٬ ﺃسماه الله وﺃعزه ﺃمره ﺃننا :
بناءا على الدستور ولا سيما الفصل 26 منه ٬
اصدرنا امرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ٬ عقب ظهيرنا الشريف هذا ٬ القانون 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر ٬ الصادر عن مجلس النواب في 13 جمادى الاولى 1410 ( 13 ديسمبر 1989)
وحرر بالرباط في 22 من ربيع الاول 1414 الموافق ل 10 ديسمبر 1993
:lol!: