لمعيطي ادريس مشرف منتدي الخدمة الاجتماعية
التخصص : علم الاجتماع عدد المساهمات : 74 نقاط : 192 تاريخ التسجيل : 29/01/2010 العمر : 41
| موضوع: ///***♥♣ﺇجراءات الزواج عند الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ♥♠♣♣♥***/// الأحد فبراير 28, 2010 2:32 pm | |
| :geek: يحق للشخص السوي ﺃن يتزوج وﯿؤسس ﺃسرة مكونة من زوج وزوجة اختارها ﺃن تشاركه الحياة الزوجية ، وهذا الحق ايضا ينطبق على الشخص ذي الاحتياجات الخاصة في ﺃن ﯿﺄسس هو لنفسه ﺃسرة وان يجد الزوجة المناسبة له. لكن تختلف المساطير الزواجية عند الشخص السوي منه عند الشخص ذي الاحتياجات الخاصة من حيث تسهيل بعض الاجرءات التي يعمل بها اثناء مراسيم الزواج وكتابة العقد واعلان الموافقة صراحة وعلنية من طرف الشخص السوي الذي رغب في الزواج من شخص ذي احتياجات خاصة حيث يصعب على القاضي ان يميز كلمة الموافقة عند الشخص المعاق المصاب بالصم والبكم او اعاقة ذهنية خفيفة او متوسطة لهذه الاعتبارات نصت قوانين الاسرة التي تنظم الزواج في ان تخصص مواد قانونية خاصة لهذا الغرض. فمثلا تقول مدونة الاسرة المغربية في المادة 10 ينعقد الزواج ﺑﺈيجاب من ﺃحد المتعاقدين وقبول من اﻵخر , ﺑﺄلفاظ تفيد معنى الزواج لغة ﺃو عرفا . يصح الايجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة ان كان يكتب , وﺇلا ﻔﺑﺈشارته المفهومة من الطرف اﻵخر ومن المشاهدين . وتوضح المادة 11 اكثر يشترط في الايجاب والقبول ان يكونا : شفويين عند الاستطاعة , والا فبالكتابة او الاشارة المفهومة . متطابقين في وفي مجلس واحد. باتين غير مقيدين بشرط ﺑﺄجل او شرط واقف او فاسخ . كما يسمح بموجب هذا القانةن حتى الشخص ذي الاعاقة الذهنية ان يربط زواجه عد ان يوافق القاضي على ذلك وتقول المادة 23 في هذا الباب يأذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج بزواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية ذكراً كان أم أنثى، بعد تقديم تقرير حول حالة الإعاقة من طرف طبيب خبير أو أكثر. يطلع القاضي الطرف الآخر على التقرير و ينص على ذلك في محضر. يجب أن يكون الطرف الآخر رشيدا ويرضى صراحة في تعهد رسمي بعقد الزواج مع المصاب بالإعاقة. ويدخل الشخص ذي الاعاقة الذهنية مع الاشخاص الذين يجب ان يتوفر لهم الاذن بالزواج من القاضي وهذا الاذن عبارة عن وثيقة يمضيها القاضي وتسلم مع الوثائق الاخرى الى العدول اثناء ابرام عقد الزواج وذلك تجنبا ﻷي لبس . اما الاشخاص ذي الاعاقات اﻵخرى فهم اشخاص يمتلكون الاهلية الكاملة على انفسهم وليسوا في حاجة الى ﺇذن القاضي اثناء الزواج كما هو معمول به عند اصحاب الاعاقة الذهنية . ويتضح للقارئ ان في مرورنا للقانون ما يستدل به من احكام قانونية واجبة على كل شخص سوي اراد الارتباط بشخص ذي اعاقة في ان يتع التعليمات المشار داخل مدونة الاسرة واي خلاف على ذلك يعتبر لاغيا . وللتعميق اكثر في الموضوع اود ان اوجه دعوة للقارئ في ان يبحث كل واحد في قانونه الخاص في بلده الذي ينظم امور الزواج , ونعمل المقارنة بين القوانين في بلداننا العربية بغية التعميق اكثروالوقوف عند مواقع الخلل الموجودة . لهذا ارجوا ان يبحث كل واحد منكم في قانون بلده في امور الزواج وغيره وعقد مقارنة بينه وبين القوانين العربية الاخرى الخاصة بالاشخاص المعاقين . وشكرا على حسن تتبعكم وبالتوفيق ان شاءالله | |
|