كما تسمح اتفاقية “المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن النشاطات الخطيرة على البيئة” التي تبناها المجلس الأوروبي، للأفراد و الجمعيات المتضررين من أفعال أو نشاطات مقامة في دولة أخرى برفع دعوى أمام الأجهزة القضائية للدولة المتسببة في التلوث العابر للحدود.[22]
إضافة إلى هذا نوهت الأمم المتحدة بإسهامات المنظمات غير الحكومية في تطوير القانون البيئي في معظم تقاريرها، و لا سيما القرار 8115 إذ نص على أنه ” بهذه الوسائل أكدت المنظمات الدولية غير الحكومية داخل و خارج إطار برنامج الأمم المتحدة على أهمية القانون الدولي البيئي للحد من الأثار الضارة على البيئة البشرية و تسهيل مهمة الدول الأعضاء في المنظمات لإعداد تشريعات و تدابير وطنية أو إقليمية لحماية البيئة البشرية”، ومن هنا فإن للمنظمات الدولية الحكومية و غير الحكومية دور أساسي في تعزيز هذا القانون و النهوض به.[23]
نتيجة لكل هذا تقع على عاتق المنظمات غير الحكومية البيئية مسؤولية وضع الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة، و يعتبر الإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة UICN[24] من المنظرين الأساسيين في إعداد الإستراتيجية العالمية للمحافظة (Stratégie Mondiale de Conservation) التي اعتمدت بتاريخ 05-06 مارس 1980، و حسب تعبير الرئيس الفرنسي ” جاك شيراك” فإن الإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة يتميز بمكانة مرموقة ووحيدة بين المنظمات الدولية، يجمع الدول، الجمعيات و رجال الأعمال، اضطلع بمسؤولية وضع اتفاقيات هامة و هو يقوم بمهام المطالبة التي هي للمنظمات الدولية غير الحكومية.[25]
و حسب وزيرة البيئة و التهيئة العمرانية الفرنسية السيدة ” دومينيك فواني ” فإن الإتحاد كرس المبدأ الذي عبره تستطيع المدارس البيئية تأسيس سياسة الدول و توجيه النشاط الاقتصادي ، كما أنه رقى مبدأ الحيطة ( la principe de précaution) [26]، فالدور الهام الذي يقوم به هذا الإتحاد يعد نشاطا دائما مستمرا و مؤشرا في السياسة الدولية عامة والسياسة الوطنية في بعض الدول بصفة خاصة.[27]
لهذا فقد عملت المنظمات غير الحكومية خلال العشرية الماضية على تعزيز تواجدها من خلال تطوير قواعد حماية البيئة و التأثير بصورة مباشرة في إنتاج القواعد الدولية لحماية البيئة ، و قد طرح هذا الموضوع خلال اللجنة التحضيرية الثالثة لندوة الأمم المتحدة للبيئة في سبتمبر من عام 1991 بجنيف، كما اجتمعت مجموعة أخرى من المنظمات غير الحكومية في فرنسا في ديسمبر 1991 و خرجت ببيان “ياونانشي YAWANANCHI ” و تم الاتفاق على 41 اتفاقية و أربعة إعلانات عامة.[28]
و بما أن التهديد الذي تتعرض له البيئة في زمن الحرب أكبر منه في زمن السلم، فإنه وجراء تفاقم الخطورة التي تتعرض لها البيئة أثناء النزاعات المسلحة، أخذت المنظمات غير الحكومية على عاتقها مسألة تطوير قواعد و مبادئ تحمي البيئة.
المطلب الثاني: تطوير القانون الدولي البيئي وقت الحرب
لقد شهدت القواعد الخاصة بحماية البيئة وقت النزاع المسلح تطورا سريعا في السنوات الأخيرة، و كان لحرب الخليج سنة 1991 و ما تركته من أثار بيئية مدمرة في مختلف القطاعات و ما ترتب من أثار ضارة بالغة و مباشرة بصحة الإنسان، مما أكد في الوقت ذاته عدم ملائمة القواعد الاتفاقية و العرفية الحالية و المكرسة في اتفاقيتي لاهاي
( 1899-1907) و النصوص الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة (1949) و البرتوكول الإضافي الأول (1977) المعنية بحماية البيئة[29]، لهذه الأسباب كان من الضروري إيجاد أدوات قانونية جديدة لضمان حماية البيئة وقت النزاع المسلح.
و عليه نجد أن جدول أعمال القرن 21 الصادر عن مؤتمر ريو ديجانيرو لسنة 1992، قد نص في الفصل 36 من المادة 6 على أنه ينبغي النظر في اتخاذ إجراءات تتماشى مع القانون الدولي لأجل التقليل من الأضرار الهائلة أثناء النزاع المسلح و الذي يصيب البيئة، و الذي ليس له مسوغ من وجهة نظر القانون الدولي، و إن الجمعية العامة و اللجنة السادسة هما الجهازان المناسبان لمعالجة هذه المسألة، و من المناسب الأخذ بعين الإعتبار كفاءة اللجنة الدولية للصليب الأحمر و دورها النوعي.[30]
و في ضوء هذا التفويض نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر[31] في جنيف ثلاثة إجتماعات بين أفريل 1992 و جوان 1993 مكرسة لموضوع حماية البيئة في زمن النزاع المسلح، و كان العمل الذي أنجزته اللجنة هو التعبير الواضح و الملموس عن التفويض الذي أوكله المجتمع الدولي إليها من خلال الجمعية العامة.
و عليه بادرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تنظيم اجتماع للخبراء لدراسة قضية حماية البيئة في زمن الحرب و ذلك في سنة 1992، و كان الهدف من الاجتماع دراسة موضوعات أربع و هي:[32]
- تحديد فحوى القانون المطبق.
- تحديد المشاكل الرئيسية لتطبيق هذا القانون.
- تحديد ثغرات هذا القانون.
- تحديد الإجراء الواجب إتخاذه كحل مؤقت.
وبناء على التقرير الصادر عن هذا الإجتماع تبنت الجمعية العامة قرار رقم 47- 37 بتاريخ 25/11/1992، أكدت بموجبه على أهمية أحكام القانون الدولي السارية على حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، و أعربت عن قلقها إزاء الضرر الذي لحق بالبيئة اثناء نزاعات حدثت مؤخرا، كما أكدت على أن تدمير البيئة الذي لا تبرره الضرورة العسكرية والمنفذ عمدا يعد أمرا يتعارض مع أحكام القانون الدولي.[33]
طبقا لما ورد في هذا القرار عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجتماعين للخبراء خلال النصف الأول من عام 1993، و قد لخصت أعمال الإجتماعين في تقرير اللجنة الدولية، و يمكن حصر أهم ما ورد بهذا التقرير في :[34]
- التأكيد على النصوص الرئيسية في القانون الدولي الإنساني المطبقة مباشرة أو بصفة غير مباشرة في ميدان حماية البيئة.
- يشير التقرير إلى بعض معاهدات نزع السلاح التي يمكن أن يساهم تطبيقها أيضا في حماية البيئة.
- الإشارة إلى القصور في ميدان حماية البيئة أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية.
انطلاقا من هذا أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها 48-30 بتاريخ 09/10/1993، الذي أكدت بمقتضاه على أهمية العامل الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوصفها منظمة غير حكومية، كما دعت الدول إلى استعراض نص مشروع الإرشادات المتعلقة بالأدلة العسكرية التي توضع لحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.
و في مبادرة تتصل بالجهود الدولية لتدوين قواعد تتعلق بحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، أعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 1993-1994 مبادئ توجيهية بشأن الأدلة العسكرية الخاصة بحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح، و قد دعت الجمعية العامة في قرارها 49-50 جميع الدول الأعضاء إلى نشر هذه المبادئ التوجيهية على نطاق واسع، و أن تولي العناية الواجبة لإمكانية دمجها في أدلتها العسكرية و التعليمات الأخرى الموجهة إلى أفرادها العسكريين.[35]
كما تجدر الإشارة إلى أن معالجة الأثار المترتبة على البيئة في زمن النزاع المسلح ووضع قواعد حماية لها، لم تقتصر على الجهود المذكورة أنفا فحسب، إذ عقدت عدة اجتماعات لمتخصصين في مجالي المنازعات المسلحة و حماية البيئة و هذا بحضور العديد من المنظمات غير الحكومية، و من بين هذه الإجتماعات إجتماع لندن لسنة 1991 بعنوان
” مسودة اتفاقية جنيف الخامسة حول حماية البيئة في أوقات النزاع المسلح”، لكن هذا المؤتمر لم يصل إلى وضع حلا للخلل الذي أصاب القانون البيئي الدولي في هذا المجال.
كذلك عقد مؤتمر برعاية وزارة الخارجية الكندية في جويلية 1992 في أوتاوا، حيث شدد على التزام الدول و جميع الأطراف في النزاع المسلح بالإمتثال لشروط القانون المعني بحماية البيئة، كما أكد على أن قواعد القانون الدولي البيئي المطبقة وقت السلم تبقى مطبقة وقت النزاع المسلح، و هذا ماجاء به أيضا المؤتمر المنعقد في أكتوبر 1992 من طرف مجموعة من الخبراء و بحضور منظمات غير حكومية و كذا المجلس الدولي للقانون البيئي.[36]
على الرغم من هذه الجهود و غيرها المبذولة من طرف المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة و المحافظة عليها ، إلا أنه في أحيان كثيرة تجد هذه المنظمات نفسها عاجزة عن تحقيق أهدافها التي انشأت من أجلها و هذا نتيجة لعقبات و صعوبات و تحديات تحول دون ممارستها لوظيفتها المتمثلة أساسا في الحد و الإصلاح إن امكن من التدهورالبيئي الذي أصاب البيئة الإنسانية في مجمل عناصرها المكونة لها.
الخــــــاتمـــة
إن الاهتمام الدولي و الوطني بموضوع حماية البيئة نابع أساسا من الأخطار والمشاكل التي أصبح الجميع عرضة لها، غير أن هذه الحماية لا تكتمل إلا إذا تضافرت الجهود مجتمعة سواء من السلطات العالمية أو المحلية أو المنظمات و الجمعيات المهتمة بحماية البيئة، حيث قامت هذه الأخيرة بدور لا غنى عنه في تحديد المخاطر وتقييم الأثار البيئية، و اتخاذ الإجراءات لمعالجتها، كما ساهمت برصد الاهتمام العام و السياسي بالقضايا البيئية و الإنمائية،و اكتسبت المنظمات الدولية غير الحكومية، من خلال جهودها و إنجازاتها ونشاطاتها الميدانية في النهوض بحماية البيئة و المحافظة عليها، شهرة و نفوذ كبيرين على الساحة الدولية، إذ أصبحت تحظى باهتمام كبير من جانب الدول و المنظمات الدولية غير الحكومية، بل حتى من قبل الأفراد، و هذا من أجل الاستفادة من خبراتها المميزة في مجال حماية البيئة، فهذه المنظمات حلت محل الدول في العديد من المجالات و لاسيما المجال البيئي، و ذلك بفضل استراتيجياتها المختلفة، و الأجهزة المكونة لها و الخبرة العلمية والميدانية التي يتسم بها أعضاؤها و المنتسبين إليها.
كما تزداد أهمية هذه المنظمات البيئية بشكل بارز بحكم دورها و بحكم كونها تشكل أحد المصادر الرئيسية و الأساسية التي تساهم في نشر الوعي البيئي لأعضاء المجتمع الدولي، هذا الوعي الذي يعد بمثابة خطوة هامة لحماية البيئة و الحفاظ عليها من خلال تكوين المجتمع الدولي و إكسابه سلوكيات إيجابية اتجاه البيئة.
كل هذا يعود إلى الاعتراف الدولي المستمر بهذه المنظمات، بحيث أصبحت شريكا فعالا يحسب له ألف حساب في كبريات المؤتمرات و الإعلانات و ما ينجم عنها من اتفاقيات و معاهدات دولية تنظم و تحتوي مجمل المشكلات البيئية التي أضحت تؤرق العالم بأسره، وهنا نجد أن المنظمات الدولية غير الحكومية قد حرصت على تنفيذ هذه الاتفاقيات من قبل الدول المصادقة عليها، و هذا ما أسهم في تطوير القانون الدولي البيئي و ترقيته، بل الأكثر من ذلك أخذت بعين الاعتبار ضرورة الالتزام باحترام هذا القانون في ظل الحروب والنزاعات الدولية.
و بناء على ما تقدم يمكن تقديم مجموعة من النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الوقوف على مكانة المنظمات الدولية غير الحكومية البيئية في المجتمع الدولي، و كذا من خلال الجهود المبذولة من قبل هذه المنظمات بغية مواجهة تدهور البيئة على المستويين المحلي و العالمي و العمل على درء مشاكل البيئة و تبيان انعكاساتها.
نتائج الدراسة:
أولا: إن مواجهة المشاكل البيئية و معالجتها و العمل على الحد منها، لا يتم دون تضافر الجهود و تكاملها فهذه المواجهة لا تكمن في عمل فرد واحد أو طرف واحد أو دولة واحدة أو منظمة واحدة، بل تكمن في وضع خارطة طريق يساهم فيها الجميع، سواء كان ذلك على مستوى وطني أو إقليمي أو على مستوى عالمي.
ثانيا: لقد أدركت الدول أهمية العمل و التعاون الدولي المشترك لصون البيئة والمحافظة عليها، فكان لازما عليها تحقيق هذا التعاون مع مثيلاتها و كذا مع المنظمات الحكومية و غير الحكومية، لهذا عقدت المؤتمرات الدولية والإقليمية التي كان جدول أعمالها يدور حول قضية البيئة، و بموجب ذلك أطلقت البرامج و المقررات و التوصيات في مجال حماية البيئة، و الملفت للانتباه تأكيد جل المؤتمرات على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية البيئية على اختلافها، في سبيل الرقي بالبيئة و نظمها.
ثالثا: إن جهود المنظمات غير الحكومية في مجال حماية البيئة، سواء من خلال نشر التربية البيئية أو المساهمة في عملية التنمية، أو عن طريق تطوير القانون الدولي البيئي في مختلف الأزمنة، هذا كله يترجم أن موضوع البيئة في ربع القرن الأخير قد أصبح ليس شغل و اهتمام المؤسسات الرسمية في الداخل أو الخارج فحسب، أنما أصبح كذلك مركز اهتمام المنظمات غير الحكومية داخليا و خارجيا، و هذا بفعل تنامي الوعي العام لدى هؤلاء جميعا بوجوب المحافظة على التوازن بين الإنسان و بيئته التي يحي فيها.
و بعد عرضنا لهذه النتائج، خرجنا ببعض التوصيات التي يعتقد أنها إن نفذت بالشكل الصحيح و السليم سيكون ذلك مدعاة إلى حل الكثير من المشاكل البيئية و ضمان حرية المنظمات غير الحكومية البيئية، مما يجعلها في منأى عن الضغوط التي يمكن لها أن تؤثر على مرد وديتها في مجال حماية البيئة.
التوصيات:
أولا: توفير آليات التنسيق بين المنظمات غير الحكومية و الفواعل الدولية الأخرى، وهذا عن طريق عقد اجتماعات دورية مشتركة لتنسيق جهود المتخذة في مجال حماية البيئة، و كذلك تنسيق العمل بين جهود المنظمات الدولية غير الحكومية منها، و الإقليمية وكذا المنظمات المحلية، و هذا من خلال
عقد المؤتمرات و اللقاءات و التشاور حول مختلف المخاطر البيئية التي تهدد الكوكب الحي.
ثانيا: تقديم الدعم و الاهتمام بميزانية المنظمات الدولية غير الحكومية البيئية حتى تتمكن من مباشرة أعمالها الهامة في مجال حماية البيئة
ثالثا: وجوب تقرير مبدأ إعفاء الشركات و المنشآت التي تحافظ على البيئة من بعض الضرائب لتحفيزها على إدراج بعض الأهداف البيئية في جميع مخططاتها الاستثمارية المستقبلية، بالمقابل ضرورة إقرار مبدأ الضرائب التصاعدية على الشركات و المنشآت ذات السلوكات الماسة بالبيئة.
[1] - د. عثمان بقنيش، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الأولى،2012، ص 80.
[2] – د. راتب السعود، المرجع السابق،ص 134.
[3] – مجاهد عبد الحليم، المرجع السابق، ص 21.
[4] – أ.د محمد ياسر خواجة، دور المنظمات غير الحكومية في نشر الوعي البيئي، المركز الدولي للأبحاث و الدراسات،2009، ص 34.
[5]- JEROME FROMAGEAU, PHILIPPE GUTTINGER, droit de l’environnement , éditions Eyrolles,Paris, 1993,p p 124-125 .
[6] – أ. صباح العشاوي، المرجع السابق، ص ص 139-140.
[7] – تنص المادة 24 من القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات على أنه” يمكن للجمعية في إطار التشريع المعمول به القيام بما يأتي:
- تنظيم أيام دراسية و ملتقيات و ندوات و كل اللقاءات المرتبطة بنشاطها.
- إصدار و نشر نشريات و مجلات و وثائق إعلامية و مطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور و القيم
و الثوابت الوطنية و القوانين المعمول بها.”
[8] – د. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص ص 15-16.
[9] – د. مهدي بخدة، دور الجمعيات في الوعي و العمل البيئي، الملتقى الوطني الأول حول تأثير نظام الرخص العمرانية على البيئة، مخبر القانون العقاري و البيئة، جامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغانم، يومي 15 و 16 ماي 2013.
[10] – د. مهدي بخدة، دور الجمعيات في الوعي و العمل البيئي، المرجع السابق.
[11] – أ. وحيد الجنحاني، المركز النمودجي لتجميع النفايات بقليبية: أفاق واعدة لمزيد من تنمية الموارد البشرية، بحث مقدم في إطار المؤتمر العربي السادس للإدارة البيئية بعنوان ” التنمية البشرية و أثرها على التنمية المستدامة”، شرم الشيخ ، مصر ، ماي2007 ،ص ص 371- 372.
[12] – أ. صباح العشاوي، المرجع السابق، ص 140.
[13] – مجاهد عبد الحليم، المرجع السابق، ص 102.
[14] – أ. صباح العشاوي، المرجع السابق، ص 141.
[15] – د.مريم أحمد مصطفى،د. إحسان حفظي، قضايا التنمية في الدول النامية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2001، ص ص 224- 225.
[16] – تنص المادة 30 من ميثاق حقوق الدول و واجباتها الاقتصادية على أنه” حماية البيئة و حفظها و الارتقاء بها من أجل الأجيال الحاضرة و المقبلة واقعة على جميع الدول، و على جميع الدول العمل على وضع سياساتها البيئية و الإنمائية التي تتماشى مع هذه المسؤولية، و ينبغي أن يكون من شأن السياسات البيئية لجميع الدول النهوض بإمكانيات الإنماء الحالية و المستقبلية للبلدان النامية و عدم التأثير تأثيرا عكسيا عليها…” عن: ميثاق حقوق الدول و واجباتها الاقتصادية – قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2381 ( د- 29) المؤرخ في 12/12/1974.
[17] – تعتبر جمعية الإرتقاء بالبيئة العمرانية منظمة أهلية( منظمة غير حكومية) تضم العديد من الخبراء الدوليين في شؤون البيئة، في مقدمتهم الأستاذ الدكتور مصطفى كمال طلبة، و الأستاذ الدكتور محمد الحفناوي، و أهم ما تسعى إليه الجمعية كتنمية متواصلة هو تحسين الأحوال المعيشية بتشجيع المشروعات الصغيرة و تطوير الخدمات و تدريب الكوادر و دعم إنشاء مجتمع تطوعي يراقب و ينفذ و يتحمل المسؤولية، و من مهامها أيضا الغرتقاء بالعمران،و الوقاية من التلوث البصري. عن: د. عطية حسين أفندي، المرجع السابق، ص 246.
[18] – مجاهد عبد الحليم، المرجع السابق، ص 114.
[19] – د. عمر سعد الله، المرجع السابق، ص 117.
[20] – د . سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، المرجع السابق، ص ص 92-93.
[21] – د . سلافة طارق عبد الكريم الشعلان، المرجع السابق، ص 93.
[22] – أ. وناس يحي، المجتمع المدني و حماية البيئة- دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و النقابات-، المرجع السابق، ص 160.
[23] – د. بدرية العوضي، المرجع السابق، ص ص 76-77.
[24] – الإتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة هو منظمة غير حكومية نشأت عام 1948 مقرها GLAND بسويسرا، 70 دولة عضو، عدد من الوكالة الحكومية، 650 منظمة غير حكومية.عن:
Jean-Marc Lavieille, droit international de l’environnement, ellipses édition marketing , 1998,p28 .
[25] – أ. نصر الدين هنوني، المرجع السابق، ص 169.
[26] – مبدأ الحيطة أو الإحتياط يقضي بأنه” لا ينبغي أن يكون عدم توفر التقنيات، نظرا للمعارف العلمية و التقنية الحالية، سببا في تأخير اتخاذ التدابير الفعلية و المتناسبة للوقاية من خطر الأضرار الجسيمة و المضرة بالبيئة، و يكون ذلك بتكلفة اقتصادية مقبولة”.عن: المادة 03 الفقرة 6 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المرجع السابق.
[27] – أ. نصر الدين هنوني، المرجع السابق، ص 170.
[28] – وناس يحي، المجتمع المدني و حماية البيئة- دور الجمعيات و المنظمات غير الحكومية و النقابات-، المرجع السابق، ص ص 160- 161.
[29] – أورد البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لعام 1977 و الذي يختص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، مادتين تنطبقان على تحريم الضرر البيئي، إذ نصت المادة 35 الفقرتين 3 على أنه ” يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال، يقصد بها أو يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا بالغة واسعة الإنتشار و طويلة الأمد”.
كما نصت المادة 55 من نفس البرتوكول على أنه ” تحظر هجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية”.
[30] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 202.
[31] – اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة غير حكومية تأسست سنة 1863، و هي منظمة فاعلة في مجال القانون الدولي الإنساني، إذ تقوم بمهام الحماية الإنسانية و تقديم المساعدة لضحايا الحرب و النزاعات المسلحة و تسعى إلى الحفاظ على قدر من الإنسانية في خضم الحروب. عن: د. عمر سعد الله، المرجع السابق، ص 91.
[32] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص ص 203-204.
[33] – قرار الجمعية العامة 47-37 ، االمتعلق بحماية البيئة في أوقات النزاع المسلح.
[34] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 206.
[35] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع السابق، ص 209.
[36] – د. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي، المرجع نفسه، ص 210.