باحث اجتماعي عضو زهبي
التخصص : علم اجتماع عدد المساهمات : 1494 نقاط : 3052 تاريخ التسجيل : 01/01/2010 العمر : 54
| موضوع: ماھیة الأمن الانساني في ظل القانون الدولي؟ الجمعة سبتمبر 23, 2016 5:11 am | |
|
ماھیة الأمن الانساني في ظل القانون الدولي؟
يحي محمد لمين مستاك مقدمة: تعد هذه الورقة محاولة تحليلية للاجابة عن موضوع "الأمن الانساني Sécurité humaine" بدأً بدراسة تاريخ المصطلح مرورا بتحديد مفهومه وصولا إلى علاقته بالتدخل الانساني. ومنه جاءت الاشكالية على النحو الاتي: ماهية الأمن الانساني في ظل القانون الدولي؟ للاجابة عن هذه الاشكالية إعتمدنا في تحليلنا على الخطة الانجلوساكسونية (طريقة المحاور) الذي أراها مناسبة في التطرق لمثل هذه المواضيع. وعلى هذا الأساس جاءت الخطة على النحو الأتي:
مقدمة. المحور الأول: ايبستمولوجية مصطلح الأمن الإنساني. المحور الثاني: ماهية الأمن الإنساني. المحور الثالث: التدخل الإنساني وموقف القانون الدولي خاتمة. أهمية الموضوع: أما بالنسبة لأهمية الموضوع فهناك عدة عوامل دفعتنا لاختيار هذا الموضوع، وهي: 1. الأهمية الإستراتيجية: كون أن الأمن الانساني يحتل موقع إستراتيجي في قلب الأدبيات الحديثة في القانون الدولي لحقوق الانسان، جعلته محل أنظار بعض المفكرين القانونيين والسياسيين. حيث يعد هذا المصطلح سيف ذو حديين فهو يستعمل لأغراض انسانية من أجل بلوغ أهداف سياسية.
2. الأهمية الأمنية: حيث من الصعب تحقيق تنمية داخلية في جميع المجالات ما لم يتوفر الأمن الانساني، وهذه القاعدة تنطبق على حالة الدول العالم الثالث، ذلك أن معظم شعوب الدول المتخلفة والعربية منها خاصة يعانون من التهميش في مختلف الميادين مما يخلق حالة اللاإستقرار التي بدورها تؤثر سلباَ على أمن الانسان. 3. الأهمية الشخصية: باعتبارنا طلبة سنة أولى "ماستر" تخصص "قانون دولي عام، فإن هذا الموضوع شدّ اهتمامي خاصة وغنه موضوع حديث لم يتطرق إليه إلا القليل من الباحثين. منهج المتبع في الدراسة: طبيعة البحث أجبرتنا الاعتماد على عدة مناهج من بينها: • المنهج التاريخي: من أجل معرفة رهانات الحاضر كان من الضروري استرجاع الأحداث التاريخية الكبرى التي كانت سببا في ظهور هذا المصطلح. • المنهج التحليلي: وتمثل ذاك في الاجابة بأسلوب منهجي تحليلي. • منهج القانوني: وقد اعتمدنا عليه في تحليل بعض الوثائق الرسمية كنصوص قرارات مجلس الأمن و قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة.
المحور الأول: ايبستمولوجية مصطلح الأمن الإنساني. أدت الأوضاع ما بعد الحرب الباردة و اندثار القطبية القيمية و الاديولوجية و صراعاتها الاستقطابية إلى وضع مجموعة من المعالم غير المتجانسة لترتيبات عالمية تتوافق و التوزيع العالمي للقوة. فمع انتصار المعسكر الغربي و التفوق المادي للولايات المتحدة انطلقت مجموعة من المحاولات الفكرية الهادفة للتأسيس للعالم ما بعد الحرب حسب منظور ليبرالي جديد قوامه الأنساق القيمية للغرب الحضاري (حقوق الإنسان، ديمقراطية و اقتصاد السوق الحر ...) و هدفه إعادة تشكيل العلاقات الدولية بعيدا عن المبادئ المؤسسة للقانون الدولي من سيادة و تساوي قانوني للدول و عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بشكل يتوافق و الأهداف و التطلعات الإستراتيجية للولايات المتحدة.... انه عالم يريد له أن يكون غربيا و مستجيبا لمنطق الأمركة النفعية من جهة، و الغربنة الحضارية من جهة أخرى. و تماشيا مع هذا المنطق ، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 44 في ديسمبر 1989 إلى إعادة بناء تصور تكيفي لحقوق الإنسان بشكل يتوافق و طبيعة التوزيع العالمي للقوة و طبيعة البناءات الفكرية لعالم ما بعد الحرب الباردة. فالمؤتمر العالمي الثاني لحقوق الإنسان الذي انعقد بفينا في جوان 1993 انتح إجماعا كونيا (من 172 دولة ) حول قراءة جديدة للنسق الحقوقي العالمي من خلال التأكيد على الطبيعة الإنسانية كمصدر مرجعي لهذه الحقوق. فكان لزاما على المجموعة الدولية بإقرارها لإعلان (من39فقرة ) و برنامج عمل من 100 خطوة إعمال هذه النمطية القيمية لهندسة أنظمتها الدستورية و القانونية بشكل يتوافق مع هذه المنطلقات المعيارية، مع بناء ضمانات قطعية لتمكين حدي للإنسان من حقوقه كشرط يجعل الفرد ينتفع بأكبر قدر من الحاجات الإنسانية في ظل نظام سياسي قوامه الديمقراطية المشاركتية و دولة الحق و القانون بالإضافة إلى ذلك عرف العالم تفكك عدد من الدول انطلاقا من الاتحاد السوفياتي، يوغوسلافيا، تشيكوسلوفاكيا مع تفتت التنظيم الداخلي لعدد من الدول خاصة في إفريقيا و انهيار الصومال... الحروب الأهلية في ليبيريا و سيراليون و السودان و الكونكو ... و بروز عمليات التطهير العرقي في البوسنة و الهرسك و في رواندا ...و التي حولت ببشاعتها مبدأ السيادة من التقديس للوظيفية .... فأصبح و اجب الحماية منطقا قد عوض مبدأ عدم التدخل و قاعدته المؤسسة في المادة 2(7) من ميثاق الأمم المتحدة .
المحور الثاني: ماهية الأمن الإنساني.
لقد تنامي و تزايد استخدام مفهوم الأمن الإنساني سواء على مستوى الأمم المتحدة بلجنتها للأمن الإنساني Human Security Commission أو عالميا عن طريق شبكة الأمن الإنساني Human Security Network التي تحتوي على 13 دولة بقيادة كندا – النرويج و اليابان، أو أكاديميا بالنظر لتنامي عدد المراكز المتخصصة في دراسات الأمن الإنساني عبر الجامعات العالمية. كما أدرج المفهوم في الأجندة الدولية للقرن الحادي والعشرين. الأمن الانساني يتمحور حول أمن الفرد، وذلك لضمان الاسثقرار الدائم ليس للدول فقط ولكن للمجتمعات أيضا. الأمن الانساني يشير إلى حقوق المواطن في العيش ببيئة مؤَمنة بعيدا عن العدوان والعنف المنظم الذي يمس كينونة الفرد. التعريف الضيق للأمن الإنساني هو امن الإنسان من الخوف ( من القهر و العنف و التهميش ) و الحاجة ( الحرمان ...و عدم التمكين الاجتماعي) ، أي محاولة خلق ديناميكية تدمج الإنسان في الأولويات التنموية و السياسية بدل من التركيز على استقرار النظام السياسي و بيئتة . فعلى الرغم من الإجماع الواسع على هذا التعريف الإجرائي إلا انه مع ذلك توجد تعاريف كثير ة ضعيفة التوافق الوظيفي. فلجنة الأمن الإنساني قد عرفته على انه " حماية أساسيات البقاء بطريقة ترقي من حقوق و حريات الإنسان ". وذهب كل من Sadako Ogata و Johan Cels إلى أعمق من ذلك بتعريفهم للظاهرة كأنها مجموعة عمليات حماية الحريات الأساسية –الضرورية لبقاء الإنسان و التنمية، أي حماية الإنسان من التهديدات الخطيرة و المستديمة سواء أكانت طبيعية أم مجتمعية مع تمكين الأفراد و المجتمع من إمكانية تطوير قدراتهم لتحقيق خيراتهم بذاتهم ( المبادرة الذاتية و المستقلة ) بشكل يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
أما التقرير الثاني لبرنامج الأمم المتحدة لسنة 1994 فقد عرف الأمن الإنساني كمنظور جديد للتنمية. و الأمن متمحور حول الإنسان وحاجاته و كذلك حماية الإنسان من المخاطر المستعصية chronic threats مثل المجاعة و المرض و القهر السياسي و " احتمالات الإنقطاع المفاجئ و الضار لحاجات الإنسان اليومية ..." (3) فمن هنا حدد محرري التقرير ( محبوب الحق و (Amartiya Sen 7 أبعاد للأمن الإنسان حسب فلسفة الحاجات الإنسانية :
1- الأمن الاقتصادي أي ضمان الحد الأدنى من المدخول لكل فرد . 2- الأمن الغذائي أي ضمان الحد الأدنى من الغذاء لكل فرد 3- الأمن الصحي أي ضمان الحد الأدنى من الحماية و الرعاية الصحية من الأمراض و الوقاية منها 4- الأمن البيئي و التي يقصد بها حماية الإنسان من الكوارث الطبيعية و الحفاظ على البيئة من استدمار الإنسان . 5- الأمن الفردي و الذي يعني حماية الإنسان من العنف المادي من طرف الدولة، الدول ، الفواعل عبر الدولية ...الخ. 6- الأمن المجتمعي الذي يقوم على ضمان الاستمرار في العلاقات الاجتماعية التقليدية و القيم من العنف العرقي و الطائفي . 7- الأمن السياسي الذي يضمن للبشر العيش في كنف مجتمع تضمن و ترقي حقوق الإنسان. المحور الثالث: التدخل الإنساني وموقف القانون الدولي: جذب التدخل الإنساني جدل كبير فيما يتعلق بتعريفه، إلا أن هذا المفهوم الشائع "التدخل الإنساني" هو متمحور في كلمة "حق أو واجب التدخل". الفكرة الأساسية التي تدفع فكرة التدخل الإنساني تندرج ضمن الهدف الوحيد لضمان الحقوق العالمية الإنسانية المتأصلة في الإنسان نفسه. في الواقع ، هذه الفكرة ليست جديدة، حيث ذكر "غروسيوس Grotius" في كتابه: "في قانون الحرب والسلم de jure belli ac pacis وقد وضع مبدأ التدخل الإنساني، حيث يكون التدخل الإنساني من جانب واحد عندما تنتهك حكومة حقوق الإنسان من تجاوزات من القسوة والظلم". ويمكن تعريف التدخل، حيث يعتبر التدخل مفهوما مرادفا مع أي فعل تتخذه دولة (أ) ضد الدولة (ب) وترفضه هذه الأخيرة. أما التدخل الإنساني يعرف بأنه عمل إلزامي من قبل دول يشتمل على استخدام القوة المسلحة في دولة أخرى دون موافقة حكومتها، وبتفويض أو بدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يهدف إلى منع أو وقف الانتهاكات لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني. استعمل مفهوم التدخل الإنساني لأول مرة في محاضرة سنة 1988 نظمت من قبل "برنارد كوشنير Bernard Kouchner" وصدر عن هذه الندوة الدولية مصطلح "واجب التدخل"le devoir d'ingérence". إلا أن التدخل الإنساني يواجه بعض الصعوبات منها مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن هذا المبدأ تحميه الوثائق الدولية من ناحية والقوانين الداخلية من ناحية أخرى، وعليه هل تعترف المواثيق الدولية بشرعية هذا المبدأ؟ أم أن قواعد القانون الدولي الإنساني نفرض شرعيته؟ في هذا المطلب سنناقش كخطوة أولى، مبادئ القانون الدولي ومدى تعارضها مع مفهوم التدخل مثل: مبدأ سيادة الدولة، وحق الشعوب في تقرير المصير أو مبدأ عدم التدخل، وفي الفرع الثاني، فإننا سوف نتحدث عن استثناءات للمبادئ المذكورة سابقا، ويليه مفهوم واجب التدخل الإنساني. 1- سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل: السيادة هي السلطة القانونية المطلقة التي تملك –دون منازع- الحق "القانوني" في مطالبة الآخرين بالالتزام والخضوع على النحو الذي يحدده القانون. وأول من جاء بها هو جون بودان Jean Bodin (1530-1596) في كتابه " الكتب الستة للجمهورية " ووفقا له "فالسيادة هي السلطة المطلقة والدائمة للجمهورية"، أما "ماكس فيبر Max Weber" يرى أن السيادة هي القوة السياسية غير المقيدة أي القادرة على فرض الطاعة ،وهو ما يستند غالبا إلى احتكار قوة الإرغام . ولكن في هذا السياق المعاصر لا تزال هناك حاجة لرفع فارق بسيط لهذا التعريف، فإذا كان صحيحا أن سيادة الدولة داخليا لا تحكمها أي كيان آخر، فإن على المستوى الدولي فهي محدودة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول و مبدأ التعايش السلمي. وينص صراحة ميثاق الأمم المتحدة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول في المادة 2 فقرة الأولى على "المنظمة تأسست على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها"، وبموجب القانون الدولي فإن السيادة هي جوهر وجود الدولة، السيادة هي الشرط الذي يسمح للدولة أن تتصرف بحرية لكن في حدود القانون الدولي. دراسة هذه الحالات يعني أن الدول لا يمكن أن تكون تابعة رسميا لأية سلطة أخرى وطنية أو دولية دون موافقتهم، هذا يشكل أساس مبدأ عدم التدخل في شؤون الداخلية للدول. يتم تعريف مبدأ عدم التدخل، بموجب المادة 2 الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة : "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدولة. اليوم قادة السودان يرفضون وجود قوات حفظ السلام في دارفور ويحتجون بمبدأ عدم التدخل في قضية التي هي محلية بحتة في طبيعتها. ولكن منذ سقوط جدار برلين في عام 1989، وانهيار الكتلة الشرقية في عام 1991، أصبح مبدأ عدم التدخل لا يعترف به. القوى الغربية تحتفظ بحق أو بواجب التدخل في الشؤون الداخلية لبلدان العالم الثالث. بحجة أنها لا يمكنها أن تترك الأنظمة السياسية أن تفلت من العقاب داخل حدودها باسم مبدأ السيادة. وهذا يعني أن المجتمع الدولي قادر على تحمل الحق في التدخل عندما تكون الدولة غير قادرة أو غير راغبة في حماية السكان المعرضين للخطر، ومنه هذا المفهوم يتجاوز سيادة الدولة، ولكن على قاعدة المادة 2 الفقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة. 2- واجب التدخل الإنساني: خلال مؤتمر عقد في عام 1988 من قبل "برنارد كوشنير Bernard Kouchner ، وهو طبيب" و"ماريو بيتاتي Mario Bettati، وهو محام"، ظهر مصطلح "حق التدخل" للمرة الأولى. بفضل دعم وسائل الإعلام والإجراءات التي اتخذها أنصارها، "حق التدخل" اكتسب شرعية كاملة اليوم ، إلا أنه يبقى وضعه القانوني مثير للجدل إلى حد كبير. إذا كان حق التدخل الإنساني، من الناحية النظرية، هو الاعتراف بتفوق شرعية الإنسان في القانون الدولي على المساواة الدولية في السيادة، فإنه في الممارسة العملية، غالبا ما يكون مجرد وهم السياسي و خيال قانوني. في إطار الأمم المتحدة ، إذا كان مبدأ السيادة وعدم التدخل مكرس في الفصل الأول من ميثاقها، فإن استثناءات هذه المبادئ موجودة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. فإذا عثر مجلس الأمن على تهديد ضد السلام قد يلجأ إلى استخدام القوة لتحقيق السلام واحترام حقوق الإنسان. يبقى أن نشير إلى أنه لا يمكن أبدا أن تفسر هذه الاستثناءات لإضفاء الشرعية على التدخل من جانب دولة واحدة على أراضي دولة أخرى. ومنه إن مجلس الأمن هو الهيئة الوحيدة القادرة بموجب الميثاق على تقدير انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، والسماح بالتالي للتدخل لأسباب إنسانية.
خاتمة: تعكس هذه المقاربة الأكثر جذرية لمسألة الأمن الإنساني هماً شاملاً يطال الحياة والكرامة الإنسانية. وتقودنا فكرة الأمن الإنساني إلى التركيز على حاجة الفرد إلى أن يكون بمأمن من الجوع والمرض والقمع كما حاجته إلى أن يكون محمياً ضد أحداث تهدد على الأرجح نمط حياته اليومي. وهذا بدوره يدل على حاجة إلى إعادة توزيع الثروة توزيعاً ملموساً من الأثرياء باتجاه الفقراء على المستوى العالمي. أحد الوجوه المثيرة للاهتمام في هذا التعبير الجديد لمسألة الأمن هو درجة اعتناقه من جانب بعض القوى المتوسطة. كندا مثلاً، طورت فكرة الأمن الإنساني لتجعل منها هدفاً أساسياً في سياستها الخارجية. ومن المؤكد أن الواقعيين سيشكون بتناغم هذه السياسة مع سيادة كندا. ولكن من يعتقدون أن طريقة التفكير هذه تعد بالكثير، فإنهم ولا شك سعداء بقيام بعض الدول بتبني هذا النمط من التفكير بشكل جدي. أما في أوساط المفكرين، فإن المسألة أقل وضوحاً بكثير. ويقوم حالياً جدال عنيف بين من يقول أن النقاش حول الأمن لا يكون مجدياً إلا في إطار الحديث عن السلوك بين الدول، وبين من يسعون إلى دفع فهمنا لمسألة الأمن باتجاه أكثر كونية. وبغض النظر عن نتائج هذا النقاش، لا شك في أن العديد من التهديدات التي تطال الدول اليوم هي تهديدات ذات طبيعة عالمية وتتطلب جهداً عالمياً للتغلب عليها. لكن الأمن و حقوق الإنسان معادلة صعبة المنال في عالم المصالح المتضاربة و التصورات المتناقضة و الحب الطبيعي للصدارة كما قال De Maistre في القرن الثامن عشر. فبالنظر لغياب العدالة التوزيعية عالميا و تنامي التهديدات اللاتماثلية فانه من الصعب الحديث في عالم لا زالت فيه الغلبة للقوة Might is always Right الحديث عن امننة بالمنطق الإنساني ... فنحن في عالم المكانة الأولى فيه للقوة و بعدها بمسافة بعيدة يأتي الإنسان ... و لكن بفرص حياتية غير متساوية .
المراجع 1. سهام سليماني، تأثير حق التدخل الإنساني على السيادة الوطنية: دراسة حالة العراق 1991، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، 2005. 2. د.امحند برقوق، عولمة حقوق الإنسان والأمن. 3. د.امحند برقوق، الأمن الإنساني و مفارقات العولمة. 4. ZORGBIBE Charles. Le droit d'ingérence. Presses Universitaire de France, Col, Que sais-Je?, 1994. 5. Marc Jeannotte, Sécurité humaine, Assistant à la recherche au CEPES de l’UQAM | |
|