المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
اهلا بكم في المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
اهلا بكم في المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية

علم الاجتماع- العلوم الاجتماعية- دراسات علم الاجتماع
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
Like/Tweet/+1
المواضيع الأخيرة
» أحمد محمد صالح : أثنوغرافيا الأنترنيت وتداعياتها الإجتماعية والثقافية والسياسية
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالخميس أبريل 29, 2021 10:43 pm من طرف زائر

» قارة آمال - الجريمة المعلوماتية
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالإثنين أبريل 26, 2021 5:37 pm من طرف ikramg

» معجم مصطلحات العلوم الإجتماعية انجليزي فرنسي عربي - الناشر: مكتبة لبنان - ناشرون -سنة النشر: 1982
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالخميس أبريل 22, 2021 2:24 pm من طرف Djamal tabakh

» سيكلوجية_المسنين
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالإثنين أبريل 19, 2021 4:46 pm من طرف Mostafa4Ramadan

» ممارسة خدمة الفرد مع حالات العنف الاسرى دعبد الناصر
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالإثنين أبريل 19, 2021 4:45 pm من طرف Mostafa4Ramadan

» جرائم نظم المعلومات
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالسبت أبريل 17, 2021 3:39 pm من طرف Djamal tabakh

» دور التعلم الإلكترونى فى بناء مجتمع المعرفة العربى "دراسة استشرافية"
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالسبت أبريل 17, 2021 2:54 pm من طرف Djamal tabakh

» أصــــــــــــــــــــــــول التربية
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالسبت أبريل 17, 2021 5:02 am من طرف Djamal tabakh

» نحو علم اجتماع نقدي
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالإثنين أبريل 05, 2021 11:22 am من طرف ظاهر الجبوري

» د.جبرين الجبرين: الإرشاد الاجتماعي في المجتمع السعودي
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالأربعاء مارس 31, 2021 4:25 am من طرف nahed

سحابة الكلمات الدلالية
العمل العنف موريس المجتمع الاجتماع الاجتماعية في الجماعات الجوهري المرحله المجتمعات محمد كتاب الالكترونية الشباب تنمية والاجتماعية اساسيات التغير التنمية الجريمة البحث الاجتماعي التخلف التلاميذ الخدمة
أحمد محمد صالح : أثنوغرافيا الأنترنيت وتداعياتها الإجتماعية والثقافية والسياسية
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالجمعة مارس 12, 2010 11:26 am من طرف nizaro

رد القضاة في القانون الإماراتي ___online

أثنوغرافيا …


تعاليق: 93
جرائم نظم المعلومات
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالإثنين مارس 08, 2010 10:02 am من طرف فريق الادارة
رد القضاة في القانون الإماراتي ___online.pdf?rnd=0

ضع ردا …


تعاليق: 5
أصــــــــــــــــــــــــول التربية
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالأحد يناير 03, 2010 9:37 pm من طرف فريق الادارة

تهتم مادة (اصول التربية) بدراسة الاسس التاريخية …


تعاليق: 146
نحو علم اجتماع نقدي
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالسبت يوليو 24, 2010 2:02 am من طرف فريق الادارة

العياشي عنصر
نحو علم اجتماع نقدي






يعالج الكتاب …


تعاليق: 13
لأول مرة : جميع مؤلفات الدكتور محمد الجوهري - مقسمة علي ثلاث روابط مباشرة وسريعة
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالسبت أبريل 23, 2011 10:27 pm من طرف باحث اجتماعي
مدخل لعلم الأنسان المفاهيم الاساسية في …


تعاليق: 283
أصل الدين - فيورباخ
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالإثنين مارس 01, 2010 10:38 pm من طرف فريق الادارة



أصل الدين - فيورباخ

رد القضاة في القانون الإماراتي …


تعاليق: 223
العنف في الحياه اليوميه في المجتمع المصري-احمد زايد
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالخميس يناير 14, 2010 10:27 am من طرف فريق الادارة
رد القضاة في القانون الإماراتي ______-_

[hide][url=http://www.4shared.com/file/196965593/6e90e600/______-_.html]…


تعاليق: 43
مبادئ علم الاجتماع - للمؤلف طلعت ابراهيم لطفي
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالثلاثاء ديسمبر 22, 2009 7:25 am من طرف فريق الادارة


مبادئ علم الاجتماع


إذا أعجبك الكتاب اضغط لايك في …


تعاليق: 264
نظرة في علم الاجتماع المعاصر - د. سلوى خطيب
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالسبت فبراير 06, 2010 11:31 am من طرف فريق الادارة
نظرة في علم الاجتماع المعاصر
د. سلوى خطيب

رابط التحميل


تعاليق: 39
التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر
رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالأربعاء مايو 26, 2010 4:14 am من طرف فريق الادارة

التدين الشعبي لفقراء الحضر في مصر

[img]…


تعاليق: 22

 

 رد القضاة في القانون الإماراتي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
باحث اجتماعي
عضو زهبي
عضو زهبي



التخصص : علم اجتماع
عدد المساهمات : 1494
نقاط : 3052
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 54

رد القضاة في القانون الإماراتي Empty
مُساهمةموضوع: رد القضاة في القانون الإماراتي   رد القضاة في القانون الإماراتي Emptyالجمعة مايو 01, 2015 5:20 am

رد القضاة في القانون الإماراتي
محمود عبدالعليم محمد سليمان
مقدمة:
القاعدة العامة أن المدعي لا يختار قاضيه، وإنه لا يجوز الإخلال بهيبة المنصة من خلال التشكيك في القضاة، وإلا لفقد المواطنون الثقة في القضاء، ويئس الناس من الحصول علي حقوقهم، فتنهار العدالة التي هي احدي مقومات الدولة. إلا أن المشرع قد حرص - في ذات الوقت - علي أن يضع القوانين التي تطمئن المدعين علي حياد المنصة، والتأكيد علي أن القاضي الذي يتولي الفصل في المنازعة ليست له أية دوافع شخصية تجعله يميل إلي هذا الطرف أو ذاك.
كما تحرص القوانين في كل دول العالم علي أن يتوافر في محراب العدالة، أكبر قدر من الثقة بين المدعين، وقاضيهم الطبيعي، فيشعر المواطنون بأنهم أمام عدالة متجردة، وأن كل كفة من كفتي الميزان لا تميل إلي هذا الاتجاه أو ذاك، بل إن الكل سواسية أمام القاضي العادل. وعلي هذا النهج سار السلف الصالح، وجاء في رسالة عمر بن الخطاب إلي أحد القضاة (آس ـ أي ساوي ـ بين الناس في مجلسك، وفي وجهك وفي قضائك. حتى لا ييأس ضعيف من عدلك).
وفي جهة أخري ـ فان جميع التشريعات تحرص في ذات الوقت علي المحافظة علي هيبة القاضي، وتعمل علي توفير الحماية القانونية له، حتى يتمكن من أداء رسالته مع الحزم اللازم، ومع حتمية توفير الاحترام الواجب للمنصة العالية التي ترعي بكل الهيبة والجلال سياسة القانون العادل، ومن أجل هذا تحرص القوانين علي وضع النظم التي تكفل تحقيق التوازن بين كل ما تقدم.
وقد فرق المشرع بين أسباب عدم الصلاحية وأسباب الرد على أساس أن أسباب عدم الصلاحية تضعف لها النفس عادة وذلك على عكس أسباب الرد إذ تكون أقل تأثيراً على حياد القاضي لهذا أوجب المشرع على القاضي بمجرد قيام سبب من أسباب عدم الصلاحية به عدم نظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم وأعتبر عمله أو حكمه باطلاً ولو تم بأتفاق الخصوم , أما أسباب الرد فلا يترتب أثرها بمجرد توافر أحداها وانما يتوقف هذا الاثر على طلب أحد الخصوم منع القاضي من نظر الدعوى .
أسباب الرد:
1- إذا كان للقاضي أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها :
لتطبيق هذه الحالة يجب ملاحظة ما يأتي :
أ‌- يجب أن تكون القضية التي يكون القاضي أو زوجته طرفا فيها منظورة بالفعل أمام القضاء فإذا كانت قد انقضت لأي سبب من الأسباب فلا يتحقق سبب الرد .
ب‌- يشترط التماثل بين الدعوى المنظورة أمام القاضي وبين الدعوى التي يكون هو أو زوجته طرفا فيها ويقصد بالتماثل أن تثير الدعويان نفس المبادئ القانونية التي سيعتمد عليها الحكم في كل منها
2- إذا نشأت للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى:
- لقيام هذا السبب يشترط وجود خصومة بين القاضي أو زوجته مع احد الخصوم أو زوجته ولا يعتبر طلب الرد في ذاته أساسا لخصومة تمنع القاضي من نظر الدعوى إلا إذا رفع القاضي على طالب الرد دعوى بالتعويض فانه يفقد صلاحيته لنظر الدعوى .
- يجب أن تكون هذه الخصومة لاحقة على الخصومة المنظورة أمام القاضي فإذا كانت سابقة عليها كان ذلك سببا من أسباب عدم الصلاحية بقوة القانون .
- ألا تكون الخصومة اللاحقة قد أقيمت بهدف منع القاضي من نظر الدعوى المطروحة عليه حتى لا يتخذ الخصوم من هذا السبب وسيلة للمشاكسة .
3- إذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده :
لتوافر هذا السبب يشترط ما يأتي :
أ‌- أن توجد خصومة قضائية فلا يكفي مجرد النزاع أو الشكوى أو التحقيقات ما دامت لم تتخذ شكل الخصومة أمام القضاء .
ب‌- أن تكون الخصومة بين مطلقة القاضي التي له منها ولد أو أحد أقاربه أو أصهاره وبين احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ويشترط في مطلقة القاضي أن يكون له منها ولد ( ذكر أو أنثى) وأن يكون الولد حيا .
ت‌- ألا تكون هذه الخصومة قد نشأت بعد الدعوى المطروحة على القاضي بقصد منعه من نظر الدعوى ورده .
4- إذا كان أحد الخصوم يعمل عند القاضي أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبل رفع الدعوى أو بعده :
طبقا لهذه الفقرة يجوز رد القاضي في الحالات الآتية :
أ‌- إذا كان أحد الخصوم يعمل لدى القاضي وهذا ينصرف إلى كل من تربطه بالقاضي رابطة تبعية.
ب‌- إذا كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم ويقصد بذلك تكرار المشاركة في الطعام بين القاضي وأحد الخصوم بناء على دعوة كل منهما للآخر ويجب أن يتوافر ركن الاعتياد أي تكرار المؤاكلة فلا يكفي مرة واحدة ويتوافر هذا السبب حتى لو كان تكرار تناول الطعام على مائدة شخص آخر .
ت‌- إذا كان القاضي قد اعتاد مساكنة أحد الخصوم والمساكنة تعني السكن المشترك لبعض الوقت كإقامة القاضي مع أحد الخصوم في مسكن احدهما أو في فندق في حجرة واحدة أو الإقامة المشتركة في أحد المصايف ولو لفترة مؤقتة .
ث‌- إذا كان القاضي تلقى هدية من أحد الخصوم , ولتوافر هذا السبب من أسباب الرد يجب ملاحظة ما يلي :
- يجب أن يقدم الخصم الهدية ويشترط أن يقبلها القاضي وسواء كان القاضي هو الذي تلقى الهدية مباشرة أو تلقاها بطريق غير مباشر ويستوي أن يكون ذلك قبل رفع الدعوى أو أثناء نظرها .
- يجب أن تكون الهدية ذات قيمة حقيقية فلا يعتد بالهدايا إذا كانت تافهة القيمة .
- يكون قبول القاضي للهدية سببا للرد حتى لو لم تتوافر أركان جريمة الرشوة أما إذا رفض القاضي الهدية فلا يعد سببا للرد ولا يعتد بمحاولة تقديم الهدية للقاضي .
5- إذا كان بين القاضي وبين احد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل:
وضع المشرع هذا السبب الذي يعد بحق معيارا عاما ليشمل الحالات التي يثور فيها الشك حول قدرة القاضي على الحكم بغير ميل أو تحيز إلى احد طرفي الخصومة .
ولتطبيق هذا السبب يشترط ما يلي:
أ‌- أن توجد عداوة أو مودة بين القاضي وبين احد الخصوم ولا يشترط أن تصل العداوة إلى حد الخصومة أمام القضاء كما لا يشترط في المودة أن تصل إلى حد المؤاكلة أو المساكنة أو القرابة أو المصاهرة .
ب‌- اتفاق القاضي مع احد الخصوم أو اختلافه معه في الآراء السياسية أو الفكرية لا يصلح سببا للرد بل يجب أن تكون المودة أو العداوة شخصية .
ت‌- تكون المودة أو العداوة سببا للرد سواء كانت سابقة على نظر الدعوى أو لاحقة لها ولكن يشترط في المودة أو العداوة اللاحقة ألا تكون قد افتعلت بقصد رد القاضي .
ث‌- يجب أن تكون المودة أو العداوة قوية بحيث لا يستطيع معها القاضي أن يحكم بغير ميل كما لو كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد أصوله أو فروعه وعلى العكس فان مجرد المعرفة أو الجيرة أو اتفاق المصالح لا يعد سببا من أسباب الرد .
6- إذا كان أحد الخصوم قد اختار القاضي محكما في قضية سابقة :
تقوم هذه الحالة على أن احد الخصوم قد سبق له اختيار القاضي كمحكم في قضية سابقة فهنا تنشا حالة مودة أو عداوة بينه وبين هذا الخصم يرجح معها عدم استطاعة القاضي الحكم بغير ميل إذا ما عرض على القاضي نزاع يكون أحد أطرافه هذا الخصم.



القواعد الإجرائية لنظام الرد :
• القاضي الذي يمكن رده :
أجاز القانون توجيه طلب الرد إلى جميع القضاة سواء كانوا بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف ويستوي أن يكون القاضي يعمل بصفة أصلية في المحكمة أو منتدبا بها ولكن المشرع منع رد رئيس وقضاة المحكمة العليا ويجوز توجيه طلب الرد إلى أعضاء النيابة العامة إذا كانت طرفا متدخلا ويجوز طلب رد قاض أو أكثر من قضاة الدائرة الواحدة ويمكن رد أعضاء الدائرة كلها بل ويجوز طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وأيضا يمكن طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف .
• طلب الرد :
يقدم طلب رد القاضي إلى رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي الذي يراد رده ويوقعه الخصم بنفسه أو وكيله المفوض فيه ويرفق التوكيل بالطلب ويجب أن يعين طالب الرد القاضي أو القضاة المطلوب ردهم كما يلزم أن يتضمن طلب الرد على أسبابه وأن تكون من الأسباب الذي نص عليها القانون وعلى طالب الرد أن يرفق بالطلب ما يوجد من الأوراق المؤيدة له وعلى طالب الرد أن يودع عند تقديم الطلب على سبيل التأمين مبلغ خمسة آلاف درهم ويتعدد التأمين بتعدد القضاة المطلوب ردهم ولا يقبل رئيس المحكمة طلب الرد إذا لم يصحب بما يثبت إيداع التأمين ويكفي إيداع تأمين واحد عن كل طلب رد في حالة تعدد طالبي الرد إذا قدموا طلبهم في طلب واحد ولو اختلفت أسباب الرد ويصادر التأمين إذا لم يقض برد القاضي كما يحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم .


• ميعاد تقديم طلب الرد :
- أوجب المشرع تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه أما إذا قدم دفاعا في الموضوع معنى ذلك انه تنازل عن طلب الرد وقبل أن يتولى القاضي الفصل في الدعوى رغم وجود سبب من أسباب الرد .
- أجاز المشرع الخروج على القاعدة المتقدمة من حيث الميعاد حيث أجاز تقديم طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك المواعيد.
- في جميع الأحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد إذا لم يقدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة في أول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت أسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى إقفال باب المرافعة فإذا استجد سبب الرد بعد إقفال باب المرافعة في طلب الرد السابق فيقبل هذا الطلب ويكون له أثره في وقف الخصومة .
• الأثر المترتب على تقديم طلب الرد :
يترتب على تقديم طلب الرد وقف سير الخصومة في الدعوى الأصلية إلى أن يحكم نهائيا في طلب الرد والوقف في هذه الحالة وجوبي يتم بقوة القانون فإذا اتخذ أي إجراء خلال فترة الوقف فان الإجراء يكون باطلا ويجوز في حالة الاستعجال وبناء على طلب الخصم الآخر ندب قاضي بدلا ممن طلب رده .
• نظر طلب الرد :
على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على طلب الرد ومرفقاته في أسرع وقت ممكن وعلى القاضي أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال الأيام ( السبعة ) التالية لاطلاعه فإذا كانت الأسباب تصلح قانونا للرد ولم يجب عليها القاضي المطلوب رده في الميعاد المحدد أو الاعتراف بها في إجابته فان رئيس المحكمة يصدر أمرا بتنحيه أما إذا أجاب القاضي ولم يقبل بسبب يصلح قانونا لرده ففي هذه الحالة يجب على رئيس المحكمة إحالة الموضوع إلى المحكمة أو الدائرة التي ستتولى مهمة التحقيق والفصل في طلب الرد .
• المحكمة المختصة بالفصل في طلب الرد :
- إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا بالمحكمة الابتدائية فيختص بنظر طلب الرد والفصل فيه محكمة الاستئناف التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده .
- إذا كان القاضي المطلوب رده قاضيا بمحكمة الاستئناف فيختص بالفصل في طلب الرد دائرة أخرى بنفس المحكمة غير الدائرة التي يكون المطلوب رده عضوا فيها .
- إذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الابتدائية وقضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة ابتدائية أخرى .
- إذا طلب رد جميع قضاة محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد إلى المحكمة الأعلى درجة منها فان قضت بقبول طلب الرد أحالت الدعوى للحكم في موضوعها إلى محكمة استئنافية أخرى .
• التحقق في طلب الرد :
- إذا كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحكمة الابتدائية فان رئيس المحكمة الابتدائية يرسل الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة ويتولى رئيس المحكمة تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها أما إذا كان القاضي أحد قضاة محكمة الاستئناف فان رئيس المحكمة الاستئنافية هو الذي يحدد الدائرة التي تتولى نظر الرد أو يرفع الطلب إلى المحكمة العليا إذا لم يبق من عدد قضاة محكمة الاستئناف ما يكفي للحكم في طلب الرد .
- يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار طالب الرد والقاضي بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد كما يخطر باقي الخصوم في الدعوى الأصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد .
- يجب على رئيس المحكمة في حالة تقديم طلبات رد قبل إقفال باب المرافعة في طلب الرد الأول أن تحيل هذه الطلبات إلى الدائرة ذاتها المنظور أمامه الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد .
- تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة بسماع أقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب القاضي ذلك ولا يجوز أثناء تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين إليه وذلك لإحاطة القاضي بضمانات تكفل له الاحترام وخاصة أنه في كثير من الحالات يكون توجيه الاستجواب مقصودا به مجرد الرغبة في إحراج القاضي وتجريحه .
• التنازل عن طلب الرد :
- ذهب رأي في الفقه إلى أنه لا يجوز التنازل عن دعوى الرد في أية حالة تكون عليها لأنها شبيهة بالدعوى العمومية يتعلق بها حق القضاء وحق القاضي المطلوب رده ولذلك يجب السير فيها حتى لو تنازل طالب الرد عنها بل ولو قبل القاضي المطلوب رده هذا التنازل فيجب الحكم في دعوى الرد صيانة للقضاء من الريب والشبهات .
- وذهب رأي آخر إلى أن الرد حق مقرر للخصم له أن يطلبه أو لا يطلبه ولذلك يجوز له التنازل عنه لأنه غير متعلق بالنظام العام على خلاف عدم الصلاحية وينتهي هذا الرأي إلى أنه يجب تطبيق قواعد ترك الخصومة على خصومة الرد .
[وقد اتجه المشرع في دولة الإمارات إلى الأخذ بما ذهب إليه أنصار الرأي الأول فقرر أنه يتعين السير في إجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه]
•الحكم في طلب الرد :
- إذا صدر حكم برد القاضي في هذه الحالة يستبعد القاضي من نظر القضية ويترتب على هذا الحكم استرداد طالب الرد مبلغ التامين الذي دفعه عند تقديم طلب الرد ويتحمل القاضي المصروفات وفقا للقواعد العامة وهو ما يذهب إليه الرأي الراجح في الفقه .
- أما إذا صدر حكم برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله في هذه الحالة يستمر القاضي في نظر القضية فضلا عن مصادرة التأمين الذي سبق أن دفعه الخصم عند تقديم طلب الرد كما تحكم المحكمة على طالب الرد بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم .
عدم قابلية الحكم في طلب الرد للطعن عليه :
لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في طلب الرد سواء من طالب الرد إذا رفض طلب الرد أم من القاضي إذا حكم برده لان هذا الحكم غير قابل للطعن .
مدى جواز رد رئيس وقضاة المحكمة العليا :
- إذا تحقق سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون في حق رئيس المحكمة العليا أو أحد قضاتها فانه يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها وإذا استمر في نظر الدعوى رغم وجود سبب من أسباب عدم الصلاحية فان عمل القاضي أو قضاؤه يكون باطلا ولم تم ذلك باتفاق الخصوم .
- أما إذا تحقق سبب من أسباب رد القضاة في حق رئيس المحكمة العليا أو أحد قضاتها فانه لا يجوز ردهم بناءا على نص المادة ( 34 ) من قانون الإجراءات المدنية .
[من خلال هذا النص يفترض أن رئيس وقضاة المحكمة العليا معصومين من الوقوع في الذلل ويتوافر فيهم الحياد المطلق مع أن الطبيعة البشرية تدل على غير ذلك فلا يوجد احد معصوم من الخطأ وكيف تطبق قواعد الرد على جميع قضاة المحاكم في الإمارات بينما يعفى من الالتزام بها قضاة أعلى محكمة اتحادية في الدولة وهي المحكمة العليا ]
[ إن هذا يؤدي إلى إهدار الثقة في القضاء وعدم الاطمئنان إلى ما يصدره من أحكام ويعد مخالفا للمبادئ الأساسية في النظام القضائي ]
خاتمة:-
تعد النزاهة هي أول وأهم ما ينبغي أن يتوافر للقضاة من صفات، فبغيرها لا يأتمنه الأفراد على حقوقهم ومصالحهم، ولا يجوز ثقتهم واحترامهم، ولذلك تحرص القوانين المختلفة على تقرير الضمانات التي تكفل نزاهة القضاء وحيدته، وتحول دون تأثر القاضي في قضائه بمصالحه الشخصية، أو بعواطفه الخاصة، ويعتبر نظام عدم الصلاحية، والرد، والتنحي، من أهم الضمانات التي تكفل نزاهة القضاء، وتبعده عن مجال التأثر بالاعتبارات الخاصة التي قد تنأى به عن مقتضيات العدالة. و رد القضاة في القانون الاماراتي أداة تشريعية يمتلكها المتقاضون لمنع استغلال أي علاقة للقاضي مع أحد طرفي الدعوى المطروحة عليه، مع أن الأصل القانوني يقتضي بذاته وبغير حاجة إلى طلب من أحد الخصوم تنحية القاضي عن نظر الدعوى استبقاءً للحياد الذي يعتبر أساساً لعملية التقاضي وإحقاق الحق.


المراجع:-
1. عبد الحكم شرف: المبادئ الأساسية للتنظيم القضائي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي، مجلة الأمن والقانون، كلية شرطة دبي، العدد الأول، السنة السابعة، 1999.
2. عبد المنعم جبرة: مبادئ المرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 1998
3. إبراهيم سعد: القانون القضائي الخاص، دار الكتاب الجامعي، الإسكندرية، 1999
4. نبيل إسماعيل عمر: أصول المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندريةط1، 1995.
5. مصطفى المتولي قنديل: الوجيز في القضاء و التقاضي وفقا لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشارقة : الآفاق المشرقة، 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رد القضاة في القانون الإماراتي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي الإماراتي
» فلسفة القانون
» ماھیة الأمن الانساني في ظل القانون الدولي؟
» كتاب (القانون) للفيلسوف الفرنسي فريدريك باستيا
» إسماعيل مظهر-القانون والحرية في حضارة الغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العربي للعلوم الاجتماعية والانسانية :: مكتبة العلوم الانسانية والاجتماعية :: منتدي نشر الابحاث والدراسات-
انتقل الى: